/تقارير وتحقيقات/ عرض الخبر

لماذا يرفض الفلسطينيون في لبنان إجازات العمل: أرقام وحقائق

2019/07/19 الساعة 09:58 ص
احتجاجات
احتجاجات

وكالة القدس للأنباء – خاص

لماذا يرفض اللاجئون الفلسطينيون في لبنان طلب إجازة العمل، التي يحصر المرسوم الصادر في العام 1964 الذي ينظم عمل الأجانب، المطالبون به بفئتين: الأولى: الفنيون الأجانب المستقدمون "لأعمال تتطلبها المصلحة العامة"؛ والثانية: "كل أجنبي يرغب في الدخول إلى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل بأجر أو بدون أجر...".. واللاجئ الفلسطيني في هذه الحالة ليس "مستقدما" ولا "أجنبيا"، فهو مقيم دائم ومسجل في وزارة الداخلية اللبنانية... واللاجئ يرفض رفضا تاما تغيير وضعيته من لاجئ إلى أجنبي، مع ما يحمله هذا التغيير من مخاطر على وجود اللاجئين في لبنان.

ماذا في طلب "إجازة العمل"؟

لا بدّ من الإشارة بداية إلى أن المرسوم رقم 16571، الصادر بتاريخ 18 أيلول 1964، الذي ينظّم عمل الأجانب، ينصّ في مادته الأولى على أنه "مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، والقوانين والنصوص الخاصة المرعية الإجراء، والاتفاقات التي أقرتها او تقرها السلطة التشريعية أو التي اقترنت مسبقاً بموافقة وزارة العمل لجهة استقدام فنيين أجانب لأعمال تتطلبها المصلحة العامة". كما ينصّ في مادته الثانية على ما يلي: "على كل أجنبي يرغب في الدخول إلى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل".. ما يعني بوضوح أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين أصلاً في لبنان، لا ينطبق عليهم هذا المرسوم، لأنهم غير مستقدمين من الخارج، ولا هم يرغبون في الدخول إلى لبنان، بل هم مقيمين فيه، وبطاقات الهوية التي يحملونها والصادرة عن "المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين"، التابعة لوزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، هي بمثابة إقامة دائمة لهم، إضافة إلى خصوصية وضعهم كلاجئين فلسطينيين.

ويوضح نموذج "طلب إجازة عمل لأول مرة"، المثبت على موقع وزارة العمل اللبنانية، المستندات المطلوبة للحصول على إجازة العمل، كالتالي: عقد العمل الأساسي، بوليصة التأمين الأساسية، صورة جواز السفر (صفحة الصلاحية + الصفحة الإسمية + تأشيرة الدخول)، وفحص مخبري وصورتان شمسيتان".

هذا النموذج يُظهر بوضوح تام أن النموذج مخصص للمستقدمين من الخارج، بدليل اشتراطه وجود تأشيرة دخول. ويؤكد ذلك أن المذكرة رقم 9/2، الموقعة من قبل المدير العام الحالي للوزارة، جورج إيدا، بتاريخ 2 شباط 2018 يستخدم عبارة "استقدام العمال" في حديثه عن النماذج المعتمدة لدى الوزارة.

وأياً يكن من أمر، فإنّ إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من شرط التسجيل لدى الضمان الاجتماعي وإضافة إلى إعفائه من بوليصة التأمين والفحص المخبري (بموجب مذكرة رقم 7/1 بتاريخ 22 كانون الثاني 2013)، يبقي من الشروط شرطان رئيسيان فقط: عقد العمل الأساسي، وصورة عن جواز السفر.

وإن افترضنا جدلاً أن البطاقة الزرقاء التي يحملها اللاجئون الفلسطينيون تحلّ محل جواز السفر (مع الإصرار على أنها بطاقة إقامة للاجئين، وليست بطاقة أجانب)، فإن ذلك يدفع إلى السؤال التالي: لماذا يصرّ وزير العمل (كميل أبو سليمان) على فرض حصول اللاجئين الفلسطينيين على إجازة العمل؟!

ثمّة جوابان لا ثالث لهما إزاء ما تقدم.

الأول: تغيير وضعية الفلسطينيين في لبنان من لاجئين مقيمين إلى وضعية عمال أجانب، وهذا يحمل أبعاداً سياسية خطيرة تتعلق بمستقبل اللاجئين، وبمستقبل وكالة (الأونروا) التي ترعى شؤون  اللاجئين وتتحمل مسؤولية تشغيلهم.

الثاني: إخضاع العمالة الفلسطينية في لبنان إلى "إستنسابية" وزارة العمل، ولا سيما أن نموذج طلب إجازة العمل (لأول مرة أو التجديد) يتم التوقيع عليه من قبل أربعة مسؤولين هم: رئيس الدائرة، ورئيس المصلحة، والمدير العام، والوزير. وهذا يعني أن المعاملات يمكن أن تقف عند أي منهم، وفقاً لصلاحيتهم الإستنسابية.

 

المستندات المطلوبة لإجازة العمل

أما موقع "دولتي" الرسمي اللبناني، فيوضح المستندات المطلوبة للحصول على إجازة العمل على النحو التالي:

1. طلب موقّع من رب العمل والأجير.

2. عقد العمل الأصلي مصدّق من كاتب العدل، يتضمن بصورة خاصة نوع عمل الأجنبي ومدّته، ومكانه وقيمة الراتب الشهري.

3. صورة عن جواز سفر الأجير الأجنبي، يتضمن سمة الدخول إلى لبنان لا تقل صلاحيته عن 8 أشهر.

4. صورة عن  بطاقة هوية رب العمل.

5. فحص مخبري للأمراض السارية والمعدية صادر عن أحد المختبرات المرّخص لها من وزارة الصحة يتضمن الفحوصات عن الأمراض التالية: السل – السفلس – السيدا – الملاريا – الصفيرة (الريقان) + صورة شعاعية للصدر، ويُزاد عليها للرعايا المصريين والسودانيين فحص البلهارسيا.

6. بوليصة التأمين الأصلية (بالعربية) لا تقل صلاحيتها عن 8 أشهر صادرة عن شركة تأمين معتمدة بوالصها من قبل وزارة العمل (أصدرت وزارة العمل قراراً رقمه 142/1 يقضي بإلغاء القرار رقم 124/1 تاريخ 9/10/2003 المتعلق ببوليصة التأمين على الخدم والأجراء الأجانب واستبداله بأحكام جديدة – الجريدة الرسمية – العدد 53 – 20/11/2003).

7. صورة عن بطاقة التأمين أو الإيصال المالي.

8. صورتان شمسيتان للأجير.

9. صورة عن مستندات المؤسسة أو الشركة.

10.التصريح عن الاجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

11. شهادة إيداع بقيمة مليون ونصف مليون ليرة في حال الانتقال من رب عمل إلى رب عمل آخر بموجب تنازل مرفق وموثّق أو في حال ارفقت الموافقة المبدئية بطلب الاجازة. في حال الانتقال من رب عمل إلى رب عمل آخر بموجب تنازل مرفق وموثّق على رب العمل الجديد تقديم شهادة إيداع بقيمة مليون ونصف مليون ليرة.

وبالنسبة للأجانب المتأهلين من لبنانيين أو المولودين من لبنانيين تطلب المستندات التالية:

- استدعاء موقَّع من صاحب العلاقة يذكر فيه الإسم، المهنة، محل الإقامة.

- صورة عن جواز السفر صالحة لمدة لا تقل عن سبعة اشهر.

- صورة عن إقامة سنوية أو إقامة مجاملة صالحة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام.

- إفادة عمل صادرة عن صاحب العمل.

- إفادة وعد بالاستخدام صادرة عن صاحب العمل.

- إفادة رسمية صادرة عن المراجع المختصة تثبت أن صاحب/ة) العلاقة متأهل من لبناني(ة) منذ سنة أو مولود(ة) من لبنانية (وثيقة ولادة، زواج مصدقة ومنفذة...)

- صورة عن هوية صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع.

- المستندات القانونية للمؤسسة أو الشركة (سجل تجاري، اذاعة تجارية... الخ)

- صورتان شمسيتان للأجنبي.

(قرار وزارة العمل رقم 1/1 تاريخ 5/1/2012 - الجريدة الرسمية العدد 6 - 9/2/2012)

 

وتحت بند ملاحظات، يذكر الموقع ما يلي:

* إذا كان طلب إجازة العمل بناء لتسوية وضع الإقامة في المديرية العامة للأمن العام أي من دون موافقة مسبقة أو للرعايا السوريين أو الفلسطينيين المقيمين في لبنان أو في حال تغيير مكان العمل تقدم المستندات الواردة أعلاه باستثناء شهادة الإيداع بالنسبة للسوريين والفلسطينيين.

 

* بالنسبة للأجير الفلسطيني  (أي الأجير المسجل بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسة واللاجئين) يُضاف إلى المستندات السابقة:

1. إستدعاء موقَّع من صاحب الطلب، يذكر فيه الإسم ومحل الإقامة، ورقم الهاتف.

2. صورة عن بطاقة لاجئ صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسة واللاجئين.

3. إفادة عمل أو إفادة وعد بالإستخدام.

4. صورتان شمسيتان.

5. يعفى الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين من رسم إجازة العمل (قانون رقم 129 تاريخ 24/8/2010 - الجريدة الرسمية العدد 41  تاريخ 2/9/2010  - تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني).

على الأجير الفلسطيني في حال تغيير مكان العمل أن يبلغ الدائرة المختصة بذلك، وعليه تقديم إفادة عمل جديدة خلال مدّة شهر من بدء عمله الجديد.

- تمنح إجازة عمل الفلسطيني لمدّة ثلاث سنوات ويتم تجديدها وفقاً للآلية ذاتها.

يدون على إجازة عمل الفلسطيني المعلومات الآتية، حصراً:

- الإسم.

- محل الإقامة.

- مدّة صلاحيتها.

يستثنى الفلسطيني من القرارات الخاصة بالمهن المحصورة باللبنانيين، وتطبق عليهم القوانين والأنظمة الخاصة بكل مهنة.

هذه المستندات جميعها يعني أن اللاجىء الفلسطيني سيدخل في عملية بيروقراطية معقدة لا تنتهي، تضاف إليها معاناة إنجاز المعاملات المعروفة جيداً في لبنان لكل فلسطيني!!

هذا إضافة إلى أن حديث الوزير عن إعفاء الفلسطيني من دفع رسوم الحصول على إجازة عمل لا يعني أن الفلسطيني لن يدفع رسوماً مطلقاً، بل فقط رسوم الحصول على إجازة العمل، لأنّ هناك رسوماً أخرى سيتوجب عليه دفعها، من بينها، كما هو موضح لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني: رسوم وزارة العمل 36000 ليرة لبنانية (يقترح الوزير أن تصبح 100 ألف ليرة في الموازنة الجديدة) + رسوم تسجيل لدى كاتب العدل (30 ألف ليرة لبنانية بدل تعهد + 100 ألف ليرة لبنانية كحد أدنى بدل عقد عمل)، فيصبح المجموع: 166 ألف ليرة لبنانية (قد تصل إلى 230 ألفاً)، هذا إن افترضنا أن الفلسطيني سيتم استثناؤه من شروط أخرى مثل: شهادة إيداع لصالح مصرف الإسكان، والتي تصل قيمتها إلى مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

لكلّ هذه الأسباب يتمسك الفلسطينيون برفضهم فرض إجازة عمل عليهم في لبنان، ويتمسكون بمعاملتهم بصفتهم مقيمين لاجئين تطبق عليهم وضعية خاصة لحظتها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في بيانها.

رابط مختصرhttps://alqudsnews.net/p/142581

اقرأ أيضا