أكدت القائمة المشتركة أن قانون التفتيش الجسدي الذي أقرته الكنيست، فجر اليوم، بذريعة الحفاظ على الأمن ومنع العنف، انتهاك صارخ لحقوق أساسية، وترخيص عنصري لأفراد الشرطة.
وقالت القائمة المشتركة، في بيان لها، أن القانون عنصري وغير دستوري، هدفه وسّم جماهير وأقليات، وإخضاعها لتفتيش مهين، وجارح على خلفية هويتها القومية، ولون بشرتها.
وأضافت: "القانون موجه ضد المواطنين العرب خصوصاً، ومنح ترخيص إجراء تفتيش جسماني لشخص، حتى في حال عدم توافر شبهات حول حمله للسلاح، غير مجدٍ ولا يحافظ على الأمن، بل يدمر الخصوصية الفردية ويشكل أداة لقمع حرية التعبير والتظاهر، ويعتبر صيغة لتمييز صارخ بحق أقليّات مشبوهة ضمناً، في نظر المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، وفي ظل عداء الشرطة الممنهج للمواطنين العرب على خلفية قومية".
وأشارت القائمة المشتركة إلى أن القانون سيزيد من حالات الإهانة، ويعمّق أزمة الثقة بين الجماهير العربية، وفئات مجتمعية وبين الشرطة، إضافة لمنحه رعاية قانونية، ورخصة رسمية للتحرش بالمرأة".
وجاء في شرح مشروع القانون : "صلاحيات التفتيش في الأماكن المعرضة للعنف تمكن الشرطة من العمل من أجل تقليل العنف.
ويشار إلى أنه من أجل تقليل المسّ بالخصوصية نتيجة التفتيش على جسد إنسان، تم تحديد الصلاحيات من خلال تقليل هدف التفتيش إلى البحث عن سلاح فقط !!.
ووفق مشروع القانون, فتعطى الصلاحية للشرطي بإجراء تفتيش عن السلاح على جسد شخص يشار إليه بشبهات معقولة" بأنه ارتكب مخالفات عنف ضد آخر، وإن كانت هنالك شبهات معقولة تتعلق بأشخاص اجتمعوا سوية، والصلاحية بإجراء التفتيش على كل واحد منهم، وكذلك يكون الشرطي، كأمر ساعة لمدة عامين، آهلاً لإجراء تفتيش عن سلاح على جسد إنسان أيضا "دون وجود شبهات معقولة"، في مكان أعلن عنه من خلال ضابط لوائي في الشرطة كمكان فيه احتمال فعلي لتنفيذ نشاط معادٍ.
المشتركة: قانون التفتيش انتهاك للحقوق ورخصة للتحرش بالمرأة
أكدت القائمة المشتركة أن قانون التفتيش الجسدي الذي أقرته الكنيست، فجر اليوم، بذريعة الحفاظ على الأمن ومنع العنف، انتهاك صارخ لحقوق أساسية، وترخيص عنصري لأفراد الشرطة.
وقالت القائمة المشتركة، في بيان لها، أن القانون عنصري وغير دستوري، هدفه وسّم جماهير وأقليات، وإخضاعها لتفتيش مهين، وجارح على خلفية هويتها القومية، ولون بشرتها.
وأضافت: "القانون موجه ضد المواطنين العرب خصوصاً، ومنح ترخيص إجراء تفتيش جسماني لشخص، حتى في حال عدم توافر شبهات حول حمله للسلاح، غير مجدٍ ولا يحافظ على الأمن، بل يدمر الخصوصية الفردية ويشكل أداة لقمع حرية التعبير والتظاهر، ويعتبر صيغة لتمييز صارخ بحق أقليّات مشبوهة ضمناً، في نظر المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، وفي ظل عداء الشرطة الممنهج للمواطنين العرب على خلفية قومية".
وأشارت القائمة المشتركة إلى أن القانون سيزيد من حالات الإهانة، ويعمّق أزمة الثقة بين الجماهير العربية، وفئات مجتمعية وبين الشرطة، إضافة لمنحه رعاية قانونية، ورخصة رسمية للتحرش بالمرأة".
وجاء في شرح مشروع القانون : "صلاحيات التفتيش في الأماكن المعرضة للعنف تمكن الشرطة من العمل من أجل تقليل العنف.
ويشار إلى أنه من أجل تقليل المسّ بالخصوصية نتيجة التفتيش على جسد إنسان، تم تحديد الصلاحيات من خلال تقليل هدف التفتيش إلى البحث عن سلاح فقط !!.
ووفق مشروع القانون, فتعطى الصلاحية للشرطي بإجراء تفتيش عن السلاح على جسد شخص يشار إليه بشبهات معقولة" بأنه ارتكب مخالفات عنف ضد آخر، وإن كانت هنالك شبهات معقولة تتعلق بأشخاص اجتمعوا سوية، والصلاحية بإجراء التفتيش على كل واحد منهم، وكذلك يكون الشرطي، كأمر ساعة لمدة عامين، آهلاً لإجراء تفتيش عن سلاح على جسد إنسان أيضا "دون وجود شبهات معقولة"، في مكان أعلن عنه من خلال ضابط لوائي في الشرطة كمكان فيه احتمال فعلي لتنفيذ نشاط معادٍ.