/الصراع/ عرض الخبر

الكنيست تقّر عقوبة حد أدنى على راشقي الحجارة

2015/11/03 الساعة 07:52 ص
انتفاضة
انتفاضة

وكالة القدس للأنباء - متابعة

صادق الكنيست "الإسرائيلي"، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، على مشروع قانون يقضي بوضع حدّ أدنى لعقوبة "ملقي الحجارة" بالسجن 3 أعوام.

وقالت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة (رسمية)، صباح اليوم الثلاثاء، "صادق الكنيست "الإسرائيلي"، أمس، بأغلبية 51 صوتاً، ومعارضة 17 (عدد أعضاء الكنيست 120)، على مشروع قانون يقضي، بوضع حد أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة، بـ 3 سنوات سجن".

وبحسب قوانين "الكنيست" يكفي الحصول على أعلى عدد من أصوات المشاركين في الجلسة لإقرار مشاريع القوانين.

وأضافت الإذاعة، أن "هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة الإجراءات، الرامية لخفض مستوى إلقاء الحجارة على أهداف "إسرائيلية".

ويتيح المجال لسحب مخصصات اجتماعية من ذوي الطفل الذي أدين برشق الحجارة، ويفرض غرامة مالية على ذوي الطفل المدان بقيمة 10 آلاف شيكل.

يذكر أن تعديل قانون العقوبات، الذي صادقت عليه الكنيست، الصيف الماضي، يقسم مخالفة الرشق بالحجارة إلى درجتين: الدرجة الأساس وعقوبتها 10 سنوات سجن، وبموجبها يمنع رشق الحجارة أو أي غرض آخر باتجاه وسيلة نقل متحركة، بطريقة يمكن أن تشكل خطرًا على سلامة المسافر.

والدرجة الخطيرة والتي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن، وبموجبها يمنع رشق حجر أو أي غرض آخر باتجاه وسيلة نقل متحركة بهدف إيقاع أذى خطير بالمسافر.

 

يشار إلى أن رئيس لجنة الدستور نيسان سلومينسكي (البيت اليهودي) عرض اقتراح القانون، معتبرًا أن تحديد أدنى عقوبة هو خطوة مطلوبة وضرورية للردع، معتبراً أن رشق الحجر هو محاولة قتل.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون في ما تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، اندلاع انتفاضة القدس، التي تدخل اليوم شهرها الثاني على التوالي، وتشهد مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وعصابات قوات العدو، تتمركز عند أكثر من 51 نقطة في عدة محافظات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

رابط مختصرhttps://alqudsnews.net/p/81796

اقرأ أيضا