قائمة الموقع

المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية

2015-01-02T09:51:24+02:00

 نشر مكتب محمود عباس امس الخميس 1/1/2015، على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ملخص الاتفاقات والمعاهدات التي وقّعها، وما يترتب على السلطة الفلسطينية، بموجب هذا التوقيع، من حقوق وواجبات، وهي على النحو التالي:

1- (اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الديبلوماسيون والمعاقبة عليها). أهميتها تكمن في أن الأشخاص المحميين هم رئيس الدولة، وأي رئيس حكومة أو وزير خارجية، وعدم الاعتداء عليهم او على مقر عملهم او تعريض حريتهم للخطر، إضافة الى الديبلوماسيين. وبالإمكان محاسبة الاحتلال بناء على المادة الثالثة بتسليم من قام بالجريمة للدولة الطرف او محاسبته. وتلتزم السلطة تغيير القانون بما يسمح بالمعاقبة على الجرائم ضد الشخصيات المحمية. وفي حال عدم التحفظ على البنود، سيكون من الواجب تسليم واستلام المجرمين الذين يقومون بأعمال اجرامية بحق الديبلوماسيين والشخصيات المحمية دولياً. 2- (اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية). وتكمن أهميتها في ان جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي، ولا يسري أي تقادم على هذه الجرائم بصرف النظر عن وقت ارتكابها. وتلتزم السلطة أن يشمل القانون نصوصاً توضح تفصيلاً مفهوم الجرائم الخطيرة، والجرائم ضد الإنسانية وتصنيفها، وأن يفيد النص الواضح والصريح في القانون الداخلي بأن هذه الأفعال المذكورة تشكل إخلالاً بالقانون، وأن تُشمل بعض من العقوبات المفروضة في الاتفاقية وإدماجها ضمن قانون العقوبات المطبق. 3- (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية): وأهميتها تكمن في تجريم الجرائم المنظمة عبر الوطنية، بما فيها غسل الأموال والفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد من أجل مصادرة اموال المجرمين، وإعادتها إلى المنشأ، وتسليم المجرمين وإعادتهم، وتقديم المساعدة لفلسطين بصدد تعزيز المؤسسات الفلسطينية، القانونية والفنية، وتجهيز التقنيات الفلسطينية لمواجهة الأخطار، ومراقبة الحدود والمجال الإلكتروني ومنع الجريمة الإلكترونية، إذ قام الهاكرز باقتحام الخادمات الفلسطينية سابقاً وتم اتهام الاحتلال بهذا العمل. كما تفيد بفرض السيادة الفلسطينية على الحدود البرية والبحرية. وتلتزم السلطة تعديل القانون الفلسطيني لتجريم هذا النوع من الجرائم وإعداد السجون والنظام لذلك. 4- (اتفاقية بازل في شأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود): أهميتها تكمن في ايجاد آليات لمساءلة الاحتلال على استخدام الأرض الفلسطينية لدفن نفاياته، إضافة الى المستوطنات ونفاياتها، وضرورة تعريف النفايات الخطرة وإرسالها للاحتلال، وللمجتمع الدولي، كما ان اي نفايات يتم ادخالها في شكل غير شرعي يعتبر جرماً. وتلتزم السلطة ابلاغ الأمانة العامة بالنفايات التي تعتبرها خطيرة، وتعديل القانون لإضافة النفايات الخطرة. 5- (اتفاقية قانون البحار): تكمن أهميتها في فرض السيادة الفلسطينية على المياه الإقليمية، واعتبار انتهاكها عدواناً، والحق في الحصول على الحقوق المائية والموارد السمكية. وتوجد في الاتفاقية آلية تحكيم، علماً ان اسرائيل ليست عضواً فيها. كما تتضمن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية الاقتصادية في البحرين الميت والمتوسط، إضافة الى عدم جواز ان يستغل أي أحد الجرف القاري الفلسطيني وسيادة فلسطين على حقوقها الاقتصادية للجرف. وهناك محكمة خاصة للنزاعات، وآليه مساءلة. وتلتزم السلطة وضع قانون وترتيبات خاصة في شأن البحار والبحرية والمصادر المائية. 6- (اتفاقية التنوع البيولوجي): وتكمن أهميتها في عالمية هذه الاتفاقية وتأكيدها حق الشعوب بالتحكم بمواردها وسيادتها عليها، وتأثير الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه وممارساتهم في التنوع البيولوجي في فلسطين، إضافة الى المساعدات التقنية التي تقدمها هذه الاتفاقية إلى المناطق المهددة. وثمة آليه فيها لحل النزاعات. وتلتزم السلطة وضع خطة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وقوانين تحافظ على الطبيعة، وجزء منها مساءلة الاحتلال على ممارساته، وتحديد مواقع محمية. 7- (الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997): وتكمن اهميتها في المشاركة المتساوية لمصادر المياه والمجاري المائية والأنهر، وهذا سيجسد القانون الدولي إلزام (اسرائيل) قواعد هذه الاتفاقية. وستكون فلسطين من اوائل الدول التي تقبل هذه الاتفاقية. 8- (البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي): وتكمن اهميته في حماية المدنيين اثناء الحرب، ومنع الاحتلال من اخذ الرهائن، وحماية افراد الطواقم الطبية، وعدم استهدافهم الجرحى والمنكوبين في البحار، ويتوجب على الاحتلال حماية الأماكن المقدسة، والآثار، وحظر الترحيل القسري. 9- (البروتوكول الثالث لاتفاقات جنيف الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة): التزام احترام الشارات الخاصة بالإسعاف والدفاع المدني. 10- (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية): وتكمن اهميته في التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال وتقديم قادته ومستوطنيه إلى العدالة الدولية. والجرائم هي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان. وتلتزم السلطة مساءلة اشخاص من فلسطين في حال اتهامهم بارتكاب جرائم من صلاحيات المحكمة، وتعديل القوانين الفلسطينية. 11- (اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة): تلزم هذه الاتفاقية الدول الأعضاء التأكد من أن النساء لهم حق التصويت في الانتخابات واعتلاء المناصب العامة اسوة بالرجال. وأهميتها التأكيد على حقوق المرأة. 12- اتفاقية في شأن (سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها): وتهدف إلى التأكد من أن الدول المضيفة تقوم بتسيير مهمات عمليات الأمم المتحدة في مناطقهم، وتقتصر مهمات هذه على الحفاظ على السلم الدولي، كما تلزم الدول اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التعديات على موظفي الأمم المتحدة والأشخاص العاملين معهم. وأهميتها تكمن في التأكيد على التزام السلطة حماية الأمم المتحدة. 13- (اتفاقية نيويورك لعام 1958 في شأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكّمين الأجنبية): تكمن أهميتها في الاعتراف بتنفيذ احكام المحكّمين الأجانب الصادرة في الدول الأخرى. 14- (اتفاقية امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية): وعلى الدول الموقعة على اتفاقية روما اعطاء الحصانات والمميزات إلى موظفي المحكمة لإتمام مهماتهم التي من دونها لا يستطيعون العمل باستقلالية وفعالية. كما تمنح هذه الاتفاقية بنقل الشهود والبينات إلى خارج البلاد. 15- (الإعلان بموجب معاهدة روما). 16- (معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية): وتكمن أهميتها في التأكيد على أن الانتشار النووي يهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية، وبحكم ان إسرائيل دولة نووية وترفض الانصياع للقانون الدولي، خصوصاً في وضع منشآتها تحت المراقبة من قبل وكالة الطاقة الذرية، فإنه بالإمكان مساءلتها، خصوصاً ان الفلسطينيين سيتأثرون في حال التسريبات والخطر النووي، إضافة الى ان من مصلحة فلسطين جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، خصوصاً السلاح النووي. 17- (اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية: الشظايا الخفية، والأسلحة الحارقة، والمتفجرات من مخلفات الحرب): أهميتها في انه يتعيّن على الدول الأطراف والأطراف في نزاع مسلّح أن تقوم بأعمال لتطهير، أو إزالة أو تدمير، مخلفات الحرب القابلة للانفجار (المادة 3)، وأن تُسجِّل المعلومات التي لها صلة باستخدام أو ترك الذخائر المنفجرة، والاحتفاظ بتلك المعلومات ونقلها (المادة 4). والدول الأطراف والأطراف مُلزَمة أيضاً أن تتخذ الاحتياطات الممكنة من أجل حماية المدنيين (المادة 5)، والبعثات والمنظمات الإنسانية (المادة 6). والدول الأطراف التي هي في موقف يسمح لها بأن تقدّم التعاون والمساعدة من أجل وضع العلامات والتطهير والإزالة والتدمير ومساعدة الضحايا، ضمن أمور أخرى، يتعيّن عليها أن تفعل ذلك (المادتان 7 و 8). والبروتوكول الخامس دخل حيّز النفاذ في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006. هذه الاتفاقية بالإمكان استخدامها لحمل (اسرائيل) على المساهمة في تنظيف مخلفات تدريبات جيشها وعدم تهجير المدنيين بحجة تدريب قواتها، إضافة الى حقول الألغام الـ 19 المنتشرة بين المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، وعدم السماح (لإسرائيل) باستخدام الأسلحة المفرطة بالضرر مثل الفوسفور الأبيض وغيرها من الأسلحة، والمطالبة بمنع استخدام القوة ضد سيادة اي دولة او سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي. ومن المحظور استخدام اساليب ووسائل حربية يقصد منها ان تسبب للبيئة الطبيعية اضراراً واسعة النطاق، كما حصل في المياه في قطاع غزة. وترتبط هذه الاتفاقية باتفاقية جنيف. وتلتزم السلطة عدم استخدام هذه الأسلحة، ما يعرّضها للمساءلة في حالة استخدام بعض المليشيات لهذا النوع من الأسلحة المصنعة محلياً. ويجب المصادقة على بروتوكولين على الأقل. 18- (اتفاقية في شأن الذخائر العنقودية): فلسطين مراقب وتحضر مؤتمر الاتفاقية كمراقب، وهناك اعلان فلسطيني عن الرغبة في الدخول في هذه الاتفاقية. وتمّ تشكيل هيئة وطنية لمتابعة قضايا الأسلحة والمتفجرات والألغام، تقدم تقريراً طوعياً الى الأمم المتحدة. وتكمن اهمية الاتفاقية في أنها تشكّل جزءاً من أدوات القانون الدولي الإنساني. المصدر: صحيفة الحياة  
اخبار ذات صلة