قائمة الموقع

التهويد وتدمير التاريخ الثقافي مسعى صهيوني لتغيير فلسطين

2014-07-25T12:50:29+03:00

منذ دخول الصهاينة إلى فلسطين، وهم يحاولون تقسيم مدينة القدس المحتلة وتهويدها. لم يترك الصهاينة فرصة على مدى 66 عاماً إلا واستغلوها من أجل أهدافهم التوسعية وتغيير معالم فلسطين ونزع الهوية العربية التاريخية من مدينة القدس.
لقد استخدم الصهاينة وسائل عديدة لتهويد القدس منها (الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، سحب الهويات منهم، وإصدار القوانين المتعلقة بهذا التهويد). وتعتبر الغفلة العربية عن المخططات "الإسرائيلية" للتهويد، في مقابل تغاضي المجتمع الدولي والمساندة الدولية لا سيما الموقف الأمريكي، من الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها سلطات الاحتلال.

أولاً: القدس مدينة محتلة
تعد مدينة القدس في القانون الدولي أرضا واقعة تحت الاحتلال. وتبعا لذلك ينطبق عليها ما يقرره قانون الاحتلال الحربي، ومعاهدة لاهاي عام 1907 للحرب البرية والبحرية، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحظر وتجرم التغيير في معالم الإقليم المحتل، وتوجب على حكومة الاحتلال الحفاظ على التوزيع الديمغرافي والجغرافي.
وقد أصدر مجلس الأمن الدولي قراريه الشهيرين 242 (1967) و338 (1973) اللذين يضعا الأساس القانوني في تحديد أن "إسرائيل" قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس ويطالبانها بالانسحاب. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصدر مجلس الأمن عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال، منها القرارات رقم 252 (1968) و267 (1969) و271 (1969) و453 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و1073 (1996)، وكلها تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.
وقد أكدت قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام: 452 (1979) و476 (1980) و478 (1980)، على بطلان إجراءات تهويد القدس بالكامل. كما نصت قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 (1979) و465 (1980) و497 (1981) و592 (1986)، على تحريم الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة، بشكل لا لبس فيه. وتبعا لذلك فإن كل أعمال التهويد التي تقوم بها "إسرائيل" في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي.

ثانياً: مخالفة "إسرائيل" للقانون الدولي بتهويد القدس
عندما أعلنت "إسرائيل" القدس عاصمة لها رد مجلس الأمن بقراره رقم 478 الذي يؤكد فيه أن ذلك يشكل خرقاً للقانون الدولي ولا يؤثر على تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ (حزيران) يونيو العام 1967 بما فيها القدس. ويقرر أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيّرت أو تعتزم تغيير وصف ووضع مدينة القدس مخالفةً للقواعد القانونية.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بخصوص الجدار "الإسرائيلي" في الأرض الفلسطينية بتاريخ 9 تموز/ يوليو 2004، وأكدت المحكمة أن الجدار وكذلك الاستيطان "الإسرائيلي" في الأرض الفلسطينية المحتلة، هي أعمال غير شرعية، واعتبرت المحكمة أن الاستيطان والجدار هما من جرائم الحرب ويحولان دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
وقد أكد قرار الأمم المتحدة رقم 60/106 بتاريخ 8 كانون الأول / ديسمبر 2005 أن المستوطنات "الإسرائيلية" في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وطالبت "إسرائيل" كونها السلطة القائمة بالاحتلال أن تتقيد في هذا الصدد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، إزاء تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
لقد ترتبت على السياسات التهويدية الصهيونية آثار عديدة في القدس وضواحيها، منها مصادرة آلاف الدونمات للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات؛ تهديد التجمعات السكانية الفلسطينية بالإزالة؛ إبقاء فلسطينيي القدس وضواحيها في حالة خوف ورعب دائمين؛ عزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب، وغيرها العديد من الاثار السلبية على فلسطين بشكل عام والقدس المحتلة بشكل خاص.
وبالتالي فإن استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بتهويد مدينة القدس وبناء المستوطنات عليها يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والمبادئ والاعراف الدولية.

ثالثاً: تغيير التاريخ الثقافي
ويسعى الاحتلال الى تغيير المعالم الثقافية والهوية الثقافية والتاريخ الثقافي لفلسطين من خلال تغيير أسماء الأحياء والقرى والمدن، والحفريات أسفل الحرم القدسي الشريف وما شابه ذلك من إجراءات تضر بالتراث الثقافي والتاريخي لفلسطين المحتلة، ضارباً عرض الحائط بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تقر الحماية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
لقد أكدت العديد من اتفاقيات القانون الدولي على حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاعات المسلحة، ومع بدء اتفاقيتَيْ لاهاي للحرب البرية، عام 1907 تم تنظيم حماية هذه الممتلكات، لتتطور مع اتفاقية لاهاي الموقعة عام 1954 وبروتوكولَيْها الإضافيَّيْن لحماية الممتلكات الثقافية في وقت الحرب.
وحظرت المادة 56 من لائحة لاهاي الرابعة كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي للمؤسسات والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وأوجبت اتخاذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال.
ومن بين هذه الاتفاقيات، اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة الموقعتان عام 1949، وبروتوكولاهما الإضافيَّان الموقعان عام 1977، واعتبرت المادة 147 اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول ان تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية من المخالفات الجسيمة.
كما وحظرت المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة، التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي. وهذا ما جاء في دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ونصت الفقرة 9 من المادة 8 من ميثاق روما لعام 1998 على أن تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى غير المستخدمة لأغراض عسكرية بمثابة جريمة حرب.
بعد كل ما تقدم، يمكننا القول إن الاحتلال يمارس جريمة "تطهير عرقي" في القدس وذلك بحسب ما تشير إليه تقارير الأمم المتحدة، وينطبق على تصرفاته جريمة الحرب وجريمة ضد الإنسانية، حيث يقوم بتدمير الممتلكات والتغيير بمعالم المنطقة، ويمارس الطرد القسري وأخذ الرهائن وتشريد الفلسطينيين.

 


المصدر: موقع العهد الاخباري

 

اخبار ذات صلة