وكالة القدس للأنباء – ترجمة
في مجلس الشيوخ من الولايات المتحدة
السيد ريش (عن نفسه، السيد روبيو، السيد كاسيدي، السيد سكوت من فلوريدا، السيدة بلاكبيرن، السيدة هايد سميث، السيد كرابو، السيد سكوت من ساوث كارولينا، السيد ثون، السيد لي، قدم السيد هاجرتي والسيدة إرنست والسيد بود والسيد كورنين) مشروع القانون التالي؛ الذي تمت قراءته مرتين وإحالته إلى اللجنة بتاريخ:--------
مشروع قانون
وقف تبرعات الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ولأغراض أخرى.
تم سنه من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في الكونغرس،
القسم 1. تسمية مختصرة.
يمكن الاستشهاد بهذا القانون باسم "قانون المساءلة والشفافية في الأونروا".
القسم 2. بيان السياسة.
(أ) تعريف اللاجئ الفلسطيني. - يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة في الأمور المتعلقة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (المشار إليها في هذا القانون باسم ("الأونروا")، التي تعمل في سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية، لتعريف اللاجئ الفلسطيني بأنه الشخص الذي -
(1) أقام بين حزيران (يونيو) 1946 ومايو (أيار) 1948 في المنطقة التي كانت تحت سيطرة بريطانيا بين العامين 1922 و1948 والتي كانت تُعرف بفلسطين الانتدابية؛
(2) تم تهجيرهم شخصياً نتيجة للصراع العربي الإسرائيلي في العام 1948. و
(3) لم يقبل عرضًا لحالة الإقامة القانونية أو الجنسية أو أي تعديل دائم آخر في الوضع في بلد أو إقليم آخر.
(ب) القيود المفروضة على حالة اللاجئين والمنحدرين منهم
وضع اللاجئ. - عند تطبيق التعريف الوارد في القسم الفرعي (أ) فيما يتعلق باللاجئين الذين يتلقون المساعدة من الأونروا، يجب أن تكون هذه سياسة الولايات المتحدة، بما يتفق مع تعريف اللاجئ في القسم (أ) من قانون الهجرة والجنسية (8الولايات المتحدة. 1101 a) (42)) ومتطلبات الأهلية للحصول على وضع اللاجئ بموجب القسم 207 من هذا القانون (8 U.S.C. 1157)،
(1) لا يجوز تمديد وضع اللاجئ إلا لزوج أو طفل قاصر للاجئ فلسطيني؛ و
(2) الأجنبي الذي أعيد توطينه بشكل راسخ في أي بلد غير مؤهل للاحتفاظ بوضع اللاجئ.
القسم3. مساهمات الولايات المتحدة للأونروا.
تم تعديل القسم 301 (ج) من قانون المساعدة الخارجية للعام 1961 (22 U.S.C. 2221) ليصبح نصه كما يلي:
"(c) توقيف.—
"(1) التعاريف. - في هذا القسم الفرعي:
- " ANTI-SEMITI– مصطلح"معاد للسامية"
"(1) له المعنى المعتمد في 26 أيار / مايو 2016، من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست باعتباره التعريف العملي غير الملزم قانونًا لمعاداة السامية؛ و
"(2) يشمل الأمثلة المعاصرة لمعاداة السامية في الحياة العامة، ووسائل الإعلام، والمدارس، ومكان العمل، وفي المجال الديني الذي حدده التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في هذا التاريخ.
"(ب) لجان الكونغرسالملائمة. - يعني مصطلح" لجان الكونغرس الملائمة"-
"(1) لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ؛
"(2) لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ؛
"(3) لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب؛ و
"(4) لجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
(ج) "BOYCOTT OFBOYCOTT OF, DIVESTMENT FROM, AND SANCTIONS AGAINST ISRAEL. – مصطلح"المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل" له المعنى المحدد لهذا المصطلح في القسم 909 (و) (1) من قانون تيسير التجارة وإنفاذ التجارة للعام 2015 (19 U.S.C. 4452 (f) (1)).
"(د) منظمة إرهابية أجنبية. – مصطلح"منظمة إرهابية أجنبية "يعني منظمة حددها وزير الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية وفقًا للمادة 219 (أ) من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189 (أ)).
"(هـ) الأونروا. - مصطلح" أونروا "يعني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى.
"(2)الإقرار. - على خلاف أي نص قانوني آخر، لا يجوز للولايات المتحدةتقديم مساهمات للأونروا، إلى أي كيان يخلفها أو يرتبط بها، أو ضمن الميزانية العادية للأمم المتحدة لدعم الأونروا أو كيان يخلفها (من خلال وظائف الموظفين التي توفرها الأمانة العامة للأمم المتحدة أو غير ذلك) ما لم يقدم وزير الخارجية شهادة مكتوبة للجان الكونغرس الملائمة -
"(أولاً) لا يوجد مسؤول، موظف، مستشار، مقاول، مقاول من الباطن، ممثل، تابع للأونروا، منظمة شريكة للأونروا،أو كيانًا متعاقدًا تابعًا للأونروا وفقًا لإتمام عملية فحص شامل وفحص الخلفية -
"(1) عضو في منظمة إرهابية أجنبية، بما في ذلك حماس وحزب الله، أو منتسب إليها أو له أية صلات بها؛
"(2) دافع عن أي نشاط إرهابي أو خطط له أو ساهم فيه أو شارك في أي نشاط إرهابي؛
"(3) نشر أو وزع خطابًا أو تحريضًا أو دعاية معادية لأمريكا أو لإسرائيل أو معادٍ للسامية، بما في ذلك -
"(أ) الدعوة أو التشجيععلى تدمير إسرائيل؛
"(ب) عدم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود؛
"(ج) عرض خرائط بدون إسرائيل؛
"(د) وصف الإسرائيليين بـ"المحتلين"أو"المستوطنين"؛
(هـ) الدعوة أو التأييد أو التعبير عن الدعم للعنف أو الكراهية أو الجهاد أو الاستشهاد أو الإرهاب أو تمجيد أو تكريم أو تخليد ذكرى أي شخص أو جماعة دعت إلى أعمال إرهابية أو رعتها أو ارتكبتها أو قدمت مواد دعم للإرهابيين أو لعائلاتهم؛
"(و) التعبير عن دعم مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (يشار إليها عادةً باسم" BDS ")؛
"(ز) المطالبة أو الدعوة إلى"حق عودة "اللاجئين إلىإسرائيل؛
"(ح) تجاهل أو إنكار أو عدم الاعتراف بالصلة التاريخية للشعب اليهودي بأرض إسرائيل. و
(ط) الدعوة للعنف ضد الأمريكيين؛ أو
(ي) استخدم أي من موارد للأونروا، بما في ذلك المطبوعات أو المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، لنشر أو توزيع الخطب أو التحريض أو الدعاية المعادية لأمريكا أو إسرائيل أو معاداة السامية، بما في ذلك ما يتعلق بأي من المسائل الموضحة في البنود الفرعية من (أ) إلى (ي) من البند (3) ؛
"(ثانياً) لا يتم استخدام أي مدرسة أو مستشفى أو عيادة أو منشأة أو بنية تحتية أو مورد آخر من قبل منظمة إرهابية أجنبية أو أي عضو فيها -
"(1) للأنشطة الإرهابية، مثل العمليات، والتخطيط، والتدريب، والتجنيد، وجمع الأموال، والتلقين العقائدي، والاتصالات، والملاذ، وتخزين الأسلحة أو المواد الأخرى؛ أو
"(2) كنقطة وصول إلى أي شبكة أنفاق تحت الأرض، أو أي أغراض أخرى ذات صلة بالإرهاب
"(ثالثاً) تخضع الأونروا لعمليات تدقيق مالية شاملة من قبل شركة تدقيق مستقلة تابعة لطرف ثالث معترف به دوليًا -
"(1) متفق عليه بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ و
'(2) ينفذ نظاماً فعالا للتدقيق والرقابة لمنع استخدام أو استلام أو تحويل أي من موارد الأونروا من قبل أي منظمة إرهابية أجنبية أو أعضائها؛
"(رابعاً) لا تستخدم أي منشأة خاضعة لسيطرة الأونروا أو تمولها، مثل مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو مخيم صيفي، كتبًا دراسية أومواد تعليمية أخرى تنشر أو توزع خطابًا أو تحريضًا أو دعاية معادية لأمريكا أو معادية لإسرائيل أو معادية للسامية، بما في ذلك ما يتعلق بأي من الأمور الموضحة في البنود الفرعية (أ) حتى (ي) من الفقرة الفرعية (أ) (3)؛
"(خامساً) لا يوجد متلقي لأموال أو قروض الأونروا -
"(1) عضو في منظمة إرهابية أجنبية أو منتسب إليها أو لها أي صلات بها؛ أو
"(2) متورطًا في أنشطة إرهابية؛ و
"(سادساً) لا تحتفظ الأونروا بأي حسابات أو ارتباطات أخرى مع المؤسسات المالية التي تعتبرها الولايات المتحدة أو تعتقد أنها متواطئة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
"(3) فترة الفعالية. -
"(أ) بشكل عام. - تصبح الشهادة الموصوفة في الفقرة (2) سارية المفعول حتى ما قبل -
"(1) التاريخ الذي يتلقى فيه السكرتير معلومات تجعل الشهادة الموصوفة في الفقرة (2) غير دقيقة من الناحية الواقعية؛ أو
"(2) التاريخ بعد 180 يومًا من تاريخ تقديمه إلى لجان الكونغرس المناسبة.
"(ب) إخطار التسريح. -
إذا أصبحت الشهادة غير فعالة وفقًا للفقرة الفرعية (أ)، يجب على السكرتير إخطار لجان الكونغرس الملائمة على الفور بأسباب التخلي أو عدم تجديد هذه الشهادة.
"(4) القيود. - خلال أي عام تكون فيه الشهادة الموصوفة في الفقرة (1) سارية المفعول، لا يجوز للولايات المتحدة المساهمة في الأونروا، أو لأي كيان لاحق، بمبلغ -
"(أ) أكبر من أعلى مساهمة للأونروا تقدمها دولة عضو في جامعة الدول العربية لهذا العام؛ و
"(ب) أكبر (كنسبة من إجمالي ميزانية الأونروا) من نسبة الميزانية الإجمالية لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين التي تدفعها الولايات المتحدة".
القسم الرابع. التقرير.
(أ) لجان الكونغرسالمعنية
تعريف - في هذا القسم، يعني مصطلح "لجان الكونغرس المعنية" -
(1) لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ؛
(2) لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ؛
(3) لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. و
(4) لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب.
(ب) بشكل عام. - في موعد لا يتجاوز 180 يومًا بعد تاريخ سن هذا القانون، وسنوياً بعد ذلك، يجب على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المعنية يصف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ خطة شاملة لـ -
(1) تشجيع الدول الأخرى على تبني السياسة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الموضحة في القسم 2.
(2) حث البلدان الأخرى على وقف مساهماتها في الأونروا، أو أي وريثلها أو كيان ذي صلة، أو في الميزانية العادية للأمم المتحدة لدعم الأونروا أو كيان يخلفها (من خلال وظائف الموظفين التي توفرها الأمانة العامة للأمم المتحدة أو غير ذلك.) حتى تستوفي الأونروا الشروط المدرجة في البنودمن (A) حتى (F) من القسم 301 (ج) (2) منقانون المساعدة الخارجية للعام 1961، كما أضيف في القسم3 أعلاه؛
(3) العمل مع الدول الأخرى للتخلص التدريجي من الأونروا ومساعدة الفلسطينيين الذين يتلقون خدمات الأونروا من خلال -
(أ) دمج هؤلاء الفلسطينيين في مجتمعاتهم المحلية في البلدان التي يقيمون فيها. أو
(ب) إعادة توطين هؤلاء الفلسطينيين في دول غير إسرائيل أو الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية وفقًا للمبادئ الإنسانية الدولية. و
(4) التأكد من أن الإجراءات الموضحة في الفقرة (3) -
(أ) يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع إسرائيل وبدعم منها. و
(ب) لا تعرض أمن إسرائيل للخطر بأي شكل من الأشكال.
-----------------------------
العنوان الأصلي:
الكاتب:
المصدر:https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/02-15-23_unrwa_accountability_bill.pdf
التاريخ:15 شباط / فبراير 2023
MDM23149 4L2 S.L.C.
